الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغير قدر المبلغ المتبقي من الثمن بحسب قيمة التضخم، يجعل الثمن مجهولا، ومعلومية الثمن شرط متفق عليه في صحة البيع.
قال
ابن المنذر
في الإجماع، و
ابن القطان
في الإقناع:
وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد
. اهـ.
وقال
ابن عبد البر
في (الاستذكار): ا
لسنة المجتمع عليها، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما
. اهـ.
وانظر الفتوى:
114545
.
وعلى ذلك، فلا يصح العقد بالوصف المذكور في السؤال.
وهذا على سبيل العموم، ويبقى بعد ذلك النظر في خصوص حال الشخص واضطراره الذي قد يبيح له ارتكاب المحظور.
والله أعلم.