عام

لي مظلة سوداء بالكامل. هل تعد رجالية؟ وهل يمكنني لبسها إن كانت كذلك؟

رقم الفتوى: 467224
دلالات الفتوى:# بالرجال# الكبائر# التشبه# النساء# الرجال

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل في الألبسة هو الحل والإباحة، إلا ما تبين فيه موجب للتحريم. وضابط التشبه المحرم بالرجال: هو لبس ما كان خاصا بالرجال في العرف الغالب، ولا يلبسه النساء عادة. وأما ما لم يكن خاصا بالرجال فلا يحرم على المرأة لبسه. جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي : الكبيرة السابعة بعد المائة: تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفا غالبا من لباس، أو كلام أو حركة أو نحوها، وعكسه. أخرج البخاري والأربعة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»... تنبيه: عد هذا من الكبائر واضح؛ لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة، وما فيها من الوعيد الشديد. والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان: أحدهما: أنه حرام، وصححه النووي، بل صوبه. وثانيهما: أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع. والصحيح، بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة . اهـ. وانظري الفتوى: 36376 . وبناء على ما تقدم: فإن الأصل هو إباحة لبس ما ذكرته، إلا إن كان لبسه خاصا بالرجال عرفا، فحينئذ لا يجوز لبسه. وراجعي للفائدة، الفتوى: 123168 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة