عام

لقد اشتريت قطعة أرض منذ سنتين بغرض التجارة، وفي نيتي أنني إذا عُرض عليَّ سعر مناسب -ولو بعد شهر-، فسأقوم ببيعها للربح، وحتى الآن لم يتم البيع.السؤال: هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة بغرض التجارة؟ وكم مقدارها؟ هل ستكون بسعر الشراء، أو بالسعر المعروض للبيع؟

رقم الفتوى: 467011
دلالات الفتوى:# الزكاة# التجارة،# التجارة# الأرض# الحول

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الأرض التي اشتريتها بنية التجارة، تجب فيها الزكاة بأن تُقَوِّمها كلما حال الحول، وتخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق وقت تمام الحول. فتؤدى ربع عشر قيمتها، أي: 2.5% . فعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نَعُدُّ للبيع. رواه أبو داود . قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن في العروض التي ‌تدار ‌للتجارة ‌الزكاة، إذا حال عليها الحول . انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الأئمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَسَائِرُ الْأُمَّةِ -إلَّا ‌مَنْ ‌شَذَّ- ‌مُتَّفِقُونَ عَلَى وجوبها "أي الزكاة" في عروض التجارة . انتهى. وقد بينا حكم التجارة إذا كسدت، وهل تزكى كل عام؟ أو لا يزكيها إلا إذا باعها؟ وخلاف العلماء في ذلك، في الفتوى: 383 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة