عام

هل صلة الرحم مفروضة على الابن، أي تأديتها بدلا من والده؟

رقم الفتوى: 466828
دلالات الفتوى:# الرحم# والاستغفارُ# بعدِهِمَا،# صَدِيقِهما# والأخوات،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصلة الرحم واجبة على كل مكلف، ولا ينوب فيها أحد عن أحد، لا ولد عن والده، ولا والد عن ولده. قال العدوي -رحمه الله- في حاشيته على كفاية الطالب الرباني: ....صلة الرحم فرض عين، من تركها فهو عاص . انتهى. والراجح عندنا أنّ الرحم الواجب صلتها هم الأقارب الذين بينهم محرمية كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأمّا غيرهم كأولاد الأعمام والأخوال؛ فصلتهم مستحبة غير واجبة، وانظر الفتوى: 11449 وإذا مات الوالد؛ فمن برّ الولد له؛ أن يصل أقارب أبيه؛ ففي سنن أبي داود: عن أبي أُسَيدِ: مالكِ بنِ ربيعة السَّاعدي ، قال: بينا نحنُ عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءهُ رجل مِن بني سَلِمةَ، فقال: يا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: هل بقي مِن بِرِّ أبوَيَّ شيء أبَرُهما به بعدَ موتهما؟ قال: "نعم، الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهِما من بعدِهِمَا، وصِلَةُ الرحِمِ التي لا توصَلُ إلا بهما، وإكرامُ صَدِيقِهما". والله أعلم

فتاوى ذات صلة