الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصد الرجل بقول "أنا مطلق" الكذب فلا يلزمه شيء إذ لم ينو الطلاق، قال
الخرقي
:
ولو قيل له ألك امرأة فقال لا، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء
.
قال شارحه
ابن قدامة
: إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب لأن قوله مالي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع
. انتهى.
وقال
ابن عابدين
في رد المحتار:
ولو أخبر بالطلاق كاذباً لا يقع ديانة بخلاف الهازل.،
وانظر الفتوى رقم:
23014
، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.