عام

ما حكم النكوث بالعهد والخيانة، مع الاستشهاد بالكتاب والسنة؟

رقم الفتوى: 46673
دلالات الفتوى:# وَأَوْفُواْ# بالعهد# اللّهَ# تعالى# إِنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوفاء بالعهد واجب، ونقض العهد وعدم الالتزام به والخيانة له من المحرمات، قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [النحل:91]، وقال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21038 ، 25974 ، 29746 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة