عام

ماهو حكم استعمال سبحة للتسبيح و هل تجب لها الطهارة؟ و شكرا.

رقم الفتوى: 46653
دلالات الفتوى:# استعمال# للتسبيح# مستنطقات،# الطهارة؟# والترمذي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع شرعاً من استعمال المسبحة للتسبيح... ولكن الأولى والأفضل للمسلم أن يسبح بأنامله (أصابعه) لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 41435 وأما الطهارة فلا تجب لها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة