الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراء أو بيع الأسهم منضبطا بالشروط والضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم:
3099
والفتوى رقم:
1241
فلا حرج في عملك في الوساطة بين الراغبين في بيع أو شراء الأسهم وبين البورصة، وإن لم تتحقق هذه الشروط والضوابط الشرعية، فلا يجوز لك العمل في الوساطة المذكورة، لأن هذه الوساطة حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان، وراجع الفتوى رقم:
3977
.
والله أعلم.