عام

ما حكم الداخل في السبيلين؟ وهل ينقض الوضوء؟

رقم الفتوى: 466366
دلالات الفتوى:# الوضوء،# السبيلين؟# السبيلين# الوضوء؟# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالداخل في أحد السبيلين -القبل، أو الدبر-، لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج، أو خرج بعضه. ويكون الناقض هو الخارج، لا الداخل، قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى-: إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلهما أو دبرهما شيئًا -من عود، أو مسبار أو خيط، أو فتيلة، أو إصبع، أو غير ذلك- ثم خرج؛ انتقض الوضوء، سواء اختلط به غيره أم لا، وسواء انفصل كله أو قطعة منه؛ لأنه خارج من السبيل. اهــ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة