عام

هل خال أمّ البنت من الرضاع يعتبر محرمًا لها؟ وهل أولاد هذا الخال يعتبرون محارم لها؟

رقم الفتوى: 466243
دلالات الفتوى:# الرضاع# النسب،# النساء# النسب# وبنات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فخال المرضِعة محرم لبنتها من الرضاعة؛ لأنّها بنت بنت أخته من الرضاع؛ والرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من ‌الرضاع ما يحرم من ‌النسب . متفق عليه. جاء في المغني لابن قدامة : كل امرأة حرمت ‌من ‌النسب، حرم مثلها من الرضاع، وهنّ الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على الوجه الذي شرحناه في النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم ‌من ‌النسب". متفق عليه . وجاء في الروض المربع عند بيان المحرمات من النساء: وبنتها، أي: بنت الأخت مطلقًا، وبنت ابنها، وبنت ابنتها، وإن نزلت؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {‌وَبَنَاتُ ‌الأُخْتِ} [النساء:23]. انتهى. وأمّا أبناء الخال؛ فليسوا من المحارم، وراجعي الفتوى: 131462 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة