عام

هل يقع الطلاق إذا قال زوج بصوت: طلّقها -وهو يكلم نفسه-، ولم ينو إيقاع الطلاق؟

رقم الفتوى: 465802
دلالات الفتوى:# الطلاق# الفتوى# الطلاق،# نفسه،# بالاجتهاد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق يقع باللفظ الصريح من غير نية؛ كقول الزوج لزوجته: أنت طالق. ويقع بالكناية مع نية الطلاق، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره؛ كقوله: اذهبي إلى أهلك. ولا يقع الطلاق بلفظ الأمر -كما هو الحال هنا في لفظ-:"طلقها" يخاطب نفسه. وانظر الفتوى: 268504 ، والفتوى: 79215 . وإذا كان هذا الشخص موسوسًا، بحيث تغلبه الوسوسة للتكلم بلفظ الطلاق؛ فلا يقع طلاقه، ولو نطق صريح الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 102665 . وعليه بالاجتهاد في مجاهدة نفسه، والإعراض عن الوساوس، حتى يتيسر له التخلص منها. وتراجع الفتوى: 95053 ، والفتوى، 3086 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة