عام

لو أقيمت مظاهرة معينة، لتحقيق مطلب من مطالب المسلمين -رفع الظلم مثلا، أو غيره- فهل يجب الانخراط فيها؟

رقم الفتوى: 465625
دلالات الفتوى:# الأصل# المظاهرات،# المظاهرات# بالمعروف# عليها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا خلاف المعاصرين في المظاهرات، ورجحنا أنها من حيث الأصل وسيلة جائزة بضوابط، وليست وسيلة ممنوعة في ذاتها. فانظر الفتاوى: 5843 - 151137 - 230656 . وأما إطلاق القول بوجوب المشاركة في المظاهرات: فلا وجه له، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الذي هو من شعائر الدين- هو في الأصل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وليس واجبا وجوبا عينيا -إلا في أحوال معينة-. فكيف يقال بالوجوب المطلق في المظاهرات، التي مشروعيتها أصلا محل خلاف بين العلماء المعاصرين؛ كما قدمنا. وراجع للمزيد حول شروط وجوب الأمر بالمعروف وضوابطه، الفتويين: 180123 - 124424 . ثم إن المظاهرات تتفاوت تفاوتا كبيرا من جهة السبب الباعث عليها، ومن جهة مدى أثرها ورجاء نفعها، ومن جهة المفاسد التي قد تترتب عليها -كالإضرار بالمتظاهرين مثلا-، إلى غير ذلك من الأوجه المؤثرة في الحكم عليها، فلا يصح أن يحكم عليها بحكم عام -سوى ما تقدم من أنها من حيث الأصل مباحة-. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة