الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ الذي أعطاك زوجك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول عندك؛ لحديث:
من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
. أخرجه
الترمذي
.
فإن مَرَّ على هذا المال عام هجري، وهو عندك وجبت فيه الزكاة، فتخرجين منه ربع العشر أي ما يعادل: 2،5 % ، وهو ما يساوي:
1750 ريالا على المبلغ الذي سألت عنه وهو (
70000) ريال.
ولمعرفة النصاب في العملات المتداولة راجعي الفتوى:
331063
.
والله أعلم.