عام

أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟

رقم الفتوى: 465514
دلالات الفتوى:# المبلغ# الحول# المتداولة# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا المبلغ الذي أعطاك زوجك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول عندك؛ لحديث: من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . أخرجه الترمذي . فإن مَرَّ على هذا المال عام هجري، وهو عندك وجبت فيه الزكاة، فتخرجين منه ربع العشر أي ما يعادل: 2،5 % ، وهو ما يساوي: 1750 ريالا على المبلغ الذي سألت عنه وهو (70000) ريال. ولمعرفة النصاب في العملات المتداولة راجعي الفتوى: 331063 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة