عام

في بيع الأصناف الربوية إذا اتحد الجنس، فيشترط التماثل والتقابض، فما المقصود بالتقابض إذا كان المبيع سلعة مقابل سلعة؟ وماذا يتقابضان؟ أفادكم الله، ولكم جزيل الشكر.

رقم الفتوى: 465178
دلالات الفتوى:# التماثل# بالتقابض# الأصناف# المجلس،# العقد،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمقصود بالتقابض في مبادلة الأصناف الربوية، حصول المبادلة في مجلس العقد قبل الافتراق، فإذا باع -مثلًا- تمرًا بتمر، فلا بُدَّ من التماثل والتقابض في المجلس، بأن يتبادلا التمر في مجلس العقد، ولا يجوز أن يتفرقا قبل القبض، قال البهوتي في الروض المربع: يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل: الحلول، والقبض من الجانبين بالمجلس . انتهى. وإذا باع تمرًا بملح، وجب التقابض في مجلس العقد، بأن يقبض المشتري التمر، ويقبض البائع الملح في المجلس، قال ابن هبيرة -رحمه الله- في اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أنه يجوز بيع التمر بالملح، والملح بالتمر متفاضلين يدًا بيد، ولا يجوز أن يتفرقا من المجلس قبل القبض . انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة