الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز القيام بمثل هذا العمل أو اعتباره وسيلة للكسب، إذ هو من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: [
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
] (المائدة: 2). وذلك لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم بيعه، وكل الوسائل الموصلة إليه والمعينة عليه، وراجع الفتويين التاليين:
11420
،
1964
.
والواجب عليك الآن هو ترك هذا العمل والتخلص من المال الذي حصلته منه إن بقي منه شيء، أما ما أنفقته فنرجو أن لا يكون عليك فيه شيء.
والله أعلم.