عام

نذرتُ أن أُخِرج للهِ تعالى راتبًا شهريًّا لو حصلتُ على وظيفة، وحصلتُ على تلك الوظيفة -والحمد لله-، فهل يجوز أن أجعل جزءًا من ذلك المبلغ - 20% تقريبًا- في دعوة للمقرّبين، باعتبار ذلك من باب إطعام الطعام، وأخرج الباقي للفقراء والمساكين، أم أفصل بين هذا وذاك؟ مع العلم أنني لم أذكر بابًا معينًا لإخراج المال.

رقم الفتوى: 464341
دلالات الفتوى:# والمساكين،# للمقرّبين،# والمساكين# للفقراء،# الفقراء،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دُمتَ لم تُعيِّن مصرفًا لنذرك؛ فإنه يتعيّن صرفه للفقراء، والمساكين. وعليه؛ فلا يصحّ أن تصرِف شيئًا من النذر في دعوةٍ تقيمها لمن ليس من الفقراء، والمساكين، وراجع الفتويين: 400033 ، 174413 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة