عام

هل أدفع زكاة مال حال عليها الحول وأنا أنوي بها الحج؟

رقم الفتوى: 46381
دلالات الفتوى:# النقود# الزكاة# عليها# الحول# مثقالاً،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتجب عليك زكاة تلك النقود إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحول إضافة إلى تمام ملكك لها، والنصاب المعتبر في النقود هو ما يعادل قيمة النصاب في الذهب وهو عشرون مثقالاً، ويقدر وزنه الآن بخمسة وثمانين غراماً من الذهب، وراجع الفتوى رقم: 2055 . ولا يسقط عنك الزكاة كونك تنوين صرف تلك النقود لمؤونة الحج، فما دامت النقود في ملكك فإن حق الزكاة باق فيها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة