عام

أريد السؤال عن حكم شخص قتل امرأة بدفع وتشجيع من شخص آخر. فما الحكم الشرعي بالنسبة للشخصين الفاعل والمشجع؟

رقم الفتوى: 463762
دلالات الفتوى:# المباشر# بالقتل# القصاص# الآمر# والمتسبب،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القصاص على القاتل المباشر للقتل، إلا في حالات مستثناة يكون فيها القصاص على الآمر بالقتل -كأن يكون المأمور بالقتل صغيرا أو مجنونا-. وإذا اقتص من القاتل، فإن المحرض الآمر بالقتل لا يُقتص منه، وإنما يُعزر ويؤدب، للقاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالضمان على المباشر. وراجع بيان هذا في الفتاوى: 449812 ، 383668 ، 279007 ، 120799 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة