عام

أنا سؤألي بالتحديد هو: صلى شخصان أحدهما إمام والآخر مأموم الإمام حدث له عذر شرعي خرج من الصلاة قبل إكمالها فماذ يفعل المأموم هل يكمل الصلاة بمفرده أم يخرج من الصلاة؟هذا سؤالى بالتحديدبارك الله فيكم وجعلكم من واردي حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رقم الفتوى: 46351
دلالات الفتوى:# الصلاة# المأموم# الصلاة،# أحدهما# الإمام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب على المأموم إكمال الصلاة منفرداً ولا يقطع الصلاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أصبغ رحمه الله فقال عندما سئل عن رجلين أم أحدهما صاحبه ثم يحدث الإمام فيستخلف صاحبه قال أصبغ : لا يجوز له أن يبني على الصلاة، لأنه ليس معه آخر فيكون خليفة عن نفسه، لا يجوز له، ويقطع ويبتدئ، لأنه ابتدأ في جماعة فلم يجز له أن يبني استخلف أم لم يستخلف. انتهى. قال الحطاب في مواهب الجليل: هذا قول أصبغ، وقال ابن القاسم إنها تصح، وهو الذي مشى عليه المؤلف. ا.هـ وانظر الفتوى رقم: 29700 ، فقد بينا فيها حرمة قطع صلاة الفرض لغير عذر. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة