الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة، لكن إذا ادعى المنفق أن ما دفعه كان قرضا، لا هبة، وأنه قصد الرجوع فيه حال الإنفاق: فإن القول قوله بيمينه، وانظر في هذا الفتويين:
76802
،
64334
.
وانظر للفائدة أيضا الفتوى:
332743
.
والله أعلم.