من أحسّ بانتقال المنيّ، ولم يخرج منه لأي سبب، فقرّر أن يغتسل احتياطًا، أو اتباعًا للقائلين بوجوب الغسل، وعندما قرّر الغسل خرج منه المني المنتقل أثناء غسله، أو بعد الغسل، فهل يأخذ حكم من اغتسل لخروج المني، فخرج منه مرةً أخرى لاحقًا، سواءً أثناء الاغتسال، أم بعده -كما في الفتوى: 304225- والراجح هو عدم وجوب الغسل، أم نقول له: أعدِ اغتسالك؛ لأن هذه المسألة خاصة بمن خرج منه المنيّ، وبعد ذلك خرج شيءٌ منه لاحقًا، أما أنت فلم يخرج منك شيءٌ أصلًا؟