عام

بنتٌ محتاجةٌ لعمل مشروعٍ، مع العلم أنها تعيش مع والديها، وليست متزوجة، فهل يجوز إعطاؤها المبلغ من الزكاة؟.وجزاكم الله خيرً.

رقم الفتوى: 462898
دلالات الفتوى:# الزكاة،# الزكاة# وَفِي# وَالْمُؤَلَّفَةِ# وَالْمَسَاكِينِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمصارف الزكاة جاء بيانهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ {التوبة: 60}. وعليه؛ فمن تحقق فيه وصف استحقاق الزكاة، لفقره، أو غرمه مثلاً: جاز دفع الزكاة إليه، وإلا فلا، وهذه الفتاة إن كانت مكفية بنفقة أبويها عليها، فهي غير فقيرةٍ، ولا تعطى من الزكاة، لإنشاء مشروع، ونحوه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة