الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه عمدا، وقد ذكرنا تفصيل هذه المسألة، مع بيان ما يفعله من سبق إمامه، وذلك في الفتوى:
173867
أما التخلف عن الإمام فقد يكون مبطلا للصلاة في بعض الحالات، وقد لا يبطلها. وانظر المزيد في الفتوى:
381365
وما ينبغي للمأموم فعله في كيفية المتابعة، تراجع له الفتوى:
53974
ففيها تفاصيل ذلك.
ومساواةُ الإمام في الأفعال مكروهة، لكنها لا تبطل الصلاة.
جاء في كشاف القناع
للبهوتي:
(وإن وافقه) أي: وافق المأموم الإمام في الأفعال (كره) لمخالفة السنة (ولم تبطل) صلاته، سواء كانت في الركوع أو غيره. صححه في الإنصاف، وقال: عليه أكثر الأصحاب
. اهـ.
ومن وافق الإمام في السجود، أو نحوه فإنه لا يرجع، بل الرجوع خاص بمن سجد قبل إمامه، أو رفع قبله.
قال
النفراوي
في الفواكه الدواني:
وعُلم أنه يجب الرجوع إلى الإمام في السبق في الرفع والخفض. وهذا كله في غير الإحرام والسلام
. اهـ.
والله أعلم.