الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقّ الشريك ليس في ثمن الأجهزة وقت شرائها؛ ولكنّ حقّه في عين الأجهزة الموجودة بقدر حصّته من رأس المال، جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:
130 ( 4/14 ):
إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها، بمقدار ما يملكه من أسهم
. انتهى.
فعند الفسخ يجوز للشركاء قسمة الموجودات، أو بيعها، واقتسام ثمنها، قال
ابن قدامة
-رحمه الله- في المغني:
وإن انفسخت
[المضاربة]
والمال عرض، فاتفقا على بيعه، أو قسمه، جاز؛ لأن الحق لهما، لا يعدوهما
. انتهى.
وعليه؛ فإن أردت أن تشتري نصيب شريكك من الأجهزة؛ فإنّك تعطيه ثمن نصيبه من الأجهزة بالسعر الذي تتراضيان عليه.
والله أعلم.