الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أخوك حلف بالطلاق ظانًّا صدق نفسه؛ فالراجح عندنا أنّ طلاقه لم يقع، ولا شيء عليه.
قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
-رحمه الله-:
والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده؛ كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه؛ فلا طلاق عليه
. انتهى من مجموع الفتاوى.
وراجع الفتوى:
361129
.
والله أعلم.