عام

أرسل لي أحد أصدقائي حوالة، واستلمتها بالدولار، وأخبرته بتحويلها بسعر البنك، ولكن في الحقيقة تم تغيير الفلوس بسعر السوق السوداء، وأخذت الفرق. فهل هذه الفلوس فيها حرمة؟

رقم الفتوى: 462331
دلالات الفتوى:# الوكالة# الوكيل# الموكل# الفلوس# لموكله

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يحل للسائل أخذ هذا الفرق؛ فإنه وكيل عن صديقه، والوكيل مؤتمن، ويلزمه عمل الأصلح والأحظ لموكله. قال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات): إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله . اهـ. وقال المطيعي في تكملة المجموع: الذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولًا، وتوخي الأنفع، أو الأحظ له ثانيًا .. اهـ. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تتعلق بالوكيل أحكام، منها : الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع، أو العرف بالتزامها . الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة . الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل .. اهـ. فالواجب عليك هو رد هذا الفرق لصديقك، أو استحلاله منه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة