الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفس وضع المسكرة ليس محرماً، وإنما المحرم التزين بها للأجانب، وتنظر الفتوى:
319873
.
وأما من ترك شرطاً من شروط صحة الصلاة جهلاً: كالحال في مسألتك، ففي وجوب الإعادة عليه خلافٌ، بيناه في الفتوى:
125226
.
وعلى كل حالٍ، فالقضاء أحوط، وأبرأ للذمة، وكيفيته مبينة في الفتوى:
70806
.
والله أعلم.