الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات - ما عدا الدين - للتعويض عن الضرر الواقع فعلاً، لا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتويين:
134564
،
370252
.
فإن كانت الغرامات المالية التي تفرضها المنصة من هذا الباب، وتؤخذ على قدر الضرر الحقيقي، أو تعويض النقص ونحوه، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.