عام

عندنا في بلدنا منصةُ لبيع المنتجات المتنوعة، شبيهة بالمنصات الكبرى التي تعمل في هذا المجال، يشترك فيها الشخص بصفته بائعاً، ويعرض منتجاته فيها، والمنصة تتكفل بجملةٍ من الخدمات: كالتخزين، والتوصيل، ومراقبة الجودة، وغيرها، وعند اشتراك شخصٍ في المنصة فإنه يوافق على جملةٍ من الشروط، والذي يعنينا هنا هو: البنود الخاصة بالعقوبات، إذ ينص قانونهم الحالي على أن المنصة لها الحق أن تفرض عقوبات تتباين من الإنذار الكتابي، إلى الغرامة المالية، والطرد، إذا انتهك البائع أحد المعايير التالية:1- أن لا تكون السلعة ممنوعةً في ذاتها: كالمخدرات وغيرها.2- أن لا تكون السلعة مستعملة، أو معطلة أو قد فُقد منها شيءٌ، أو مخالِفةً لما عُرض على صفحة البائع.3- أن لا تكون السلعة مقلدةً، أي تنتحل اسم علامةٍ أخرى موثقة.4- أن لا يتأخر البائع أكثر من 48 ساعةً لتموين المخزن بعد استقباله للطلبات.5- أن لا يُكثر البائع إلغاء الطلبيات دون عذرٍ.فما حكم الاشتراك في هذه المنصة، علما بأن قيمة الغرامات، وماهيتها محددةٌ مسبقاً، ومعلومة للبائع؟.وبارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 461641
دلالات الفتوى:# البائع# المنصة# السلعة# الضرر# للبائع؟وبارك

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات - ما عدا الدين - للتعويض عن الضرر الواقع فعلاً، لا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتويين: 134564 ، 370252 . فإن كانت الغرامات المالية التي تفرضها المنصة من هذا الباب، وتؤخذ على قدر الضرر الحقيقي، أو تعويض النقص ونحوه، فلا حرج في ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة