الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في عمل السائل في الصرف إعانة مباشرة، أو مقصودة على إثم أو عدوان، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
321739
.
ثم إنه لا يحرم عليه معاملة حائز المال المحرم، لكسبه، لا لذاته، وراجع في ذلك الفتاوى:
191045
،
426979
،
104631
.
والله أعلم.