الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة رفع الأصبع السبابة والإشارة بها في التشهد، لما في صحيح
مسلم
عن
عبد الله بن الزبير،
قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة...
وفيه:
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه.
أما رفع اليد كاملة عن الرجل (الفخذ) فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال:
صلوا كما رأيتموني أصلي.
رواه
البخاري
.
وقال عليه الصلاة والسلام:
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
متفق عليه.
والله أعلم.