الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك يقوم بإقراض ثمن البضاعة، ويسترد مبلغ القرض بزيادة عليه هي هذه العمولة، والزيادة على مبلغ القرض ربا محرم كما هو معلوم، وراجع الفتوى رقم:
12281
والفتوى رقم:
22106
.
والبديل الشرعي لذلك هو استبداله بما يسمى في الفقه ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق بيانه في عدة فتاوى، انظر منها –على سبيل المثال- الفتوى رقم:
38811
والفتوى رقم:
34421
.
والله أعلم.