عام

ما حكم نقص شي من الحاجب ؟ و هل صحيح أنه لا حرج في أخذ شعيرات منهما لا الترقيق .

رقم الفتوى: 46106
دلالات الفتوى:# الحاجب# الترقيق# والصلاة# والسلام# فانظريه

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: وأما حكم نتف الحاجب أو شيء منه، فانظريه في الفتوى رقم: 7172 والفتوى رقم: 1007 .

فتاوى ذات صلة