عام

أعيش في أوروبا، وعندنا إمام مسجد لا يستطيع دفع إيجار السكن، لأن المبلغ كبير، ويتم جمع المال من طرف المصلين لتسديد الإيجار، فهل أستطيع دفع قسط من زكاة المال مساهمة في تسديد هذا الإيجار دون أن يعرف الإمام أن هذا القسط هو من زكاة المال، والجمع والتسديد يتم عن طريق شخص متطوع؟ أم لا بد من معرفة الإمام بأن مساهمتي هي من زكاة المال ـ مبلغ محترم؟.وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 461035
دلالات الفتوى:# المال# الإمام# الفتوى# محترم؟وجزاكم# الإيجار،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن كان عاجزا عن دفع أجرة مسكنه، فهو من الفقراء الذين تدفع إليهم الزكاة، وانظر الفتوى: 128146 . وعليه؛ فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك لهذا الإمام، ولا يلزم إخباره بأنها زكاة، كما أوضحناه في الفتوى: 1943 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة