الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد حلق الرأس فقد مضى حكمه في الفتوى رقم:
2953
، فلترجع إليها، وإن كنت تقصد حلق اللحية فقد سبق حكمه في الفتوى رقم:
14055
، والفتوى رقم:
2711
، وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه
الغزالي والرافعي والنووي
وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم:
ابن
الرفعة
والحلمي والأذرعي،
قال
المحشيان
على تحفة المحتاج بشرح المنهاج:
فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة. ا.هـ
والله أعلم.