الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع نطفة رجل في رحم غير زوجته؛ منكر شنيع ومحرم من كبائر المحرمات بلا ريب، وإذا حملت المرأة في هذه الحال لم ينسب الحمل لصاحب النطفة، قال
ابن قدامة
- رحمه الله - في المغني:..
ولو صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه، وأن الولد من ذلك المني، يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد
. انتهى.
ولا ريب في كون هذا الفعل في معنى الزنا المحرم؛ كما بينا ذلك في الفتوى:
117784
.
والله أعلم.