الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان يغسل كفيه في أول الوضوء بنية الوجوب ـ دون غسلهما مع الذراعين ـ ففي صحة وضوئه وعدم صحته خلاف بين أهل العلم، ذكرناه بشيء من البسط والتفصيل في الفتوى:
135848
فراجعه.
وإذا غلب على ظن الشخص أن الماء قد عمَّ كفيه عند غسل الذراعين، فهذا يكفي؛ لأن إسباغ الوضوء تكفي فيه غلبة الظن، كما تقدم في الفتوى:
95179
.
والله أعلم.