عام

هل يجوز لي أن أسلم على امرأة خالي وامرأة عمي, و بنت عم أمي و أبي؟

رقم الفتوى: 45947
دلالات الفتوى:# زوجتيهما،# والصلاة# والسلام# للتحريم# بالنسبة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك أن تسلم على من ذكرت من هؤلاء النسوة إذا لم يكن هنالك موجب للتحريم غير هذا، وكون عمك أو خالك قد تزوجا لا ينشر ذلك الحرمة بينك وبين زوجتيهما، وكذلك الحال بالنسبة لبنتي عم أبيك وأمك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة