الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحد الواجب في القراءة الواجبة في الصلاة، وكذا الأذكار الواجبة فيها هو: أن تسمع نفسك في قول الجمهور، وذهب المالكية إلى أن ذلك لا يشترط، وإنما يكفي تحريك اللسان والشفتين بإخراج الحروف، واختار هذا القول شيخ الإسلام
ابن تيمية
.
ولا حرج على الموسوس في العمل بهذا القول، وانظر الفتوى:
181305
.
وأما أن تقرأ في نفسك دون تحريك لسانك وشفتيك؛ فهذا لا يجزئ، ولا يسقط به فرض القراءة، وواجب الذكر بالإجماع، وانظر الفتوى:
205882
.
والله أعلم.