الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تشيرين بقولك: "فما حكم ذلك؟" إلى ما ذكره هذا الشاب من كونه سيساعدك بما تحتاجين إليه من مال، فإن كان هذا هو المقصود؛ فالظاهر -والله أعلم- أن هذا وعد، والوعد يستحب الوفاء به، ولا يجب في قول جمهور الفقهاء، وهو الراجح، كما بيناه في الفتوى:
17057
.
والأمر على ما ذكرتِ من كون الزوج تلزمه نفقة زوجته، ونفقة من لا مال له من أولاده الصغار، وسبق لنا بين ذلك في الفتوى:
19453
.
وبخصوص العمل، فإن عمل المرأة جائز إذا توفرت الضوابط الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتوى:
3859
.
والاختلاط إن لم يكن من جنس الاختلاط المحرم؛ فلا يعتبر مانعًا شرعًا من العمل، وتجدين في الفتوى:
125751
ضابط الاختلاط المحرم.
والله أعلم.