عام

أبي يدّخر عندي شيئًا من الذهب، وقد بلغ النصاب المحدد للزكاة، ونصحته بأن يخرجها، فلم يرضَ، فهل يحقّ لي أن أخرجها دون علمه؟ وهل ينالني إثم لاحتفاظي له بالمال؟ جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 458866
دلالات الفتوى:# لاحتفاظي# الفتويين# الاحتفاظ# للزكاة،# يخرجها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلست مطالبًا شرعًا بإخراج الزكاة عن أبيك، ولا يجزئ ذلك عنه لو فعلته، وانظر في هذا الفتويين: 76128 ، 278218 . والذي عليك هو أن تنصحه، وتبيّن له الحكم الشرعي بحكمة، ولطف. ولا إثم عليك في الاحتفاظ بمال والدك، وليس في ذلك إعانة مباشرة، ولا مقصودة على امتناعه من أداء الزكاة، وراجع الفتوى: 321739 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة