عام

إذا أراد المسلم الترخّص بمذهب آخر في مسألة معينة، تخالف ما يقلّده من مذهب فقهيّ، فهل تشترط نية التقليد؛ ليصحّ الترخّص؟

رقم الفتوى: 458671
دلالات الفتوى:# الترخّص# الفتوى# تشترط# تقليد# بالرُّخَص،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد فإن العاميّ يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، كما تقدم في الفتوى: 303040 . ومن قلّد مذهبًا معينًا، جاز له الترخّص برخصة في مذهب آخر في بعض الأوقات عند الحاجة. ويكفي أن يقدم على الأمر وهو على علم بأنه مباح في مذهب معتبر، أو قول لعالم يقتدى به، ولا تشترط نية أكثر من ذلك. وللمزيد عن ضابط الأخذ بالرُّخَص، انظر الفتوى: 134759 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة