→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
أخي دفع لي مبلغًا بسيطًا من المال، ونذرت إرجاعه له، وعندما استطعت، أبى أن يأخذ المال، وقال لي: هو هدية لأولادك، فهل عليّ شيء؟
رقم الفتوى: 458317
دلالات الفتوى:
# المال،
# لأولادك،
# استطعت،
# والصلاة
# والسلام
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا النذر من جنس نذر المباح، ونذر المباح غير منعقد؛ فلا يلزم الوفاء به، ولا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء. كما سبق في الفتوى:
20047
. ومن ثم؛ فلا شيء عليك. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة