عام

أخي دفع لي مبلغًا بسيطًا من المال، ونذرت إرجاعه له، وعندما استطعت، أبى أن يأخذ المال، وقال لي: هو هدية لأولادك، فهل عليّ شيء؟

رقم الفتوى: 458317
دلالات الفتوى:# المال،# لأولادك،# استطعت،# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا النذر من جنس نذر المباح، ونذر المباح غير منعقد؛ فلا يلزم الوفاء به، ولا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء. كما سبق في الفتوى: 20047 . ومن ثم؛ فلا شيء عليك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة