عام

شاب يدخر قطعة من الذهب لغرض الزواج ، وقد حال عليها الحول ، وهو لا يملك مالا ً ، ولا راتبا ً يتقاضاه لكي يخرج به زكاة َ هذه القطعة ِ من الذهب ، فما عساهُ أن يفعل ؟

رقم الفتوى: 45826
دلالات الفتوى:# الذهب# عليها# يتقاضاه# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن كانت عنده قطعة ذهب بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولم يجد مالاً يزكيها به، وجب عليه بيعها وإخراج زكاتها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة