الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
كيفية تقسيم هذه التركة هي: أن للأخوات الثلثين لقوله تعالى:
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
[النساء:
176]، وللزوجة الربع، لقوله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
[النساء:12]، ولابن العم ما بقي، لقوله صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر.
أخرجه
البخاري ومسلم.
والمسألة من اثني عشر: للأخوات الثلثان: ثمانية، وللزوجة الربع: ثلاثة، ويبقى سهم واحد يأخذه ابن العم.
والله أعلم.