الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يكفل يتيما ويحسن إليه، ينال أجرا عظيما، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3152
، مع التنبيه إلى الفرق بين كفالة اليتيم المرغب فيها وبين التبني المحرم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
5063
و
16816
.
وأما حكم إعطاء الرجل زكاته لمن يكفله تبرعا، فجائز، كما هو مبين في الفتوى رقم:
36711
.
وللكافل أن يصرف عليه منها أو يفتح له حساب ادخار في بنك إسلامي، فيضع الزكاة فيه، المهم أن تكون الزكاة في ملك اليتيم الفقير.
والله أعلم.