الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل لك هو من قبيل الخطأ، وليس من العمد؛ لأنك قد قصدت النطق بشيء، فنطقت بغير ما قصدت، ولا إثم عليك، جاء في جامع العلوم والحكم
لابن رجب
:
الخطأ هو: أن يقصد بفعله شيئًا، فيصادف فعله غير ما قصده.
والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشيء، فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه
. اهـ.
وما وقع لك من الغلط؛ لا يبطل صلاتك، قال
الخطيب الشربيني
في الإقناع، أثناء بيان الكلام المبطل للصلاة:
وشرطه في الاختيار (العمد)، مع العلم بتحريمه، وأنه في صلاة، فلا تبطل بقليل كلام ناسيًا للصلاة، أو سبق إليه لسانه، أو جهل تحريمه فيها
. اهـ.
ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى:
77275
.
والله أعلم.