الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المصلي إذا سلَّم عليه أحد أثناء صلاته، فإنه يجوز له الرد بالإشارة، أو يرد السلام بعد الفراغ من الصلاة على وجه الاستحباب، كما تقدم تفصيله في الفتوى:
204235
. وهي بعنوان " السلام على المصلي.. حكمه.. وكيفية الرد"
أما من سلم عليه أثناء خطبة الجمعة، فالقول الراجح عدم الرد؛ كما سبق في الفتوى:
27158
.
كما لا يلزم الرد بعد انتهاء صلاة الجمعة بناء على ما قاله بعض أهل العلم.
قال
الخرشي
في شرحه على مختصر
خليل
المالكي:
وأما قاضي الحاجة؛ فلا يُطلَب منه الرد، ولو بعد الفراغ؛ كما هو ظاهر كلامهم
. اهـ
قال
العدوي
في حاشيته على شرح
الخرشي
:
(قوله: وأما قاضي الحاجة) ومثله الواطئ، ومستمع الخطبة
. اهـ
والله أعلم.