→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يجوز لي إعطاء مال الزكاة لابنة أختي المقبلة على الزواج، علما أنه لا دخل لها، وأبوها رجل شحيح بالكاد ينفق عليهم؟
رقم الفتوى: 457390
دلالات الفتوى:
# الزواج،
# الزكاة
# المقبلة
# والصلاة
# والسلام
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت بنت أختك تحتاج إلى تكاليف الزواج، ولا تجد ما يكفيها، فلا مانع من إعطائها من الزكاة بشرط عدم الإسراف في ذلك. وانظري التفصيل في الفتوي:
435589
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة