الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجًا في أخذكم الزكاة ما دمتم غارمين، ولا تجدون سدادًا لتلك الديون، وانظر الفتوى:
214174
في صفة الغارم الذي يستحق الزكاة، والفتوى:
207592
في شروط إعطاء الغارم من الزكاة.
والله أعلم.