الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكتابة على القبر وعلى العلامة الموضوعة عليه مكروهة عند جماهير العلماء، خلافا
لأبي حنيفة
، لما رواه
الترمذي
و
النسائي
عن
جابر
قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه
.
قال
النووي
رحمه الله في شرح المهذب:
قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يكره، دليلنا الحديث السابق
. اهـ.
وأما تعليم القبر بعلامة من حجر أو خشب أو نحوهما، فجائز عند الجمهور
ومستحب عند الشافعية.
والله أعلم.